الشيخ المنتظري

270

كتاب الزكاة

[ إذا كان الملك الجديد مكملا للنصاب ] واما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول ( 1 ) وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شيء . وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر ، أو كان عنده ثمانون من الغنم ، فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين .