الشيخ المنتظري
270
كتاب الزكاة
[ إذا كان الملك الجديد مكملا للنصاب ] واما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول ( 1 ) وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شيء . وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر ، أو كان عنده ثمانون من الغنم ، فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين .